بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
دار الافتاء الحکمہ
فتاوى لقمانية — مكتبة الفتاوى على الإنترنت
بإشراف: الدكتور المفتي أبو طيب لقمان حفظه الله
الاستفتاء والإرشاد الشرعي — للمسلمين في أنحاء العالم
اردو | English | العربية
رقم الفتوى: 01الموضوع: المعاملات والتجارة والوظائفالتاريخ: 4 نوفمبر 2026 (23 جمادى الأولى 1448ھ)
السؤال

ما حكم بيع وثائق التأمين التجاري على الحياة أو السيارات أو المنازل في مركز اتصال، وإقناع العملاء في بلاد غير المسلمين بالاتصال بهم، وما حكم الدخل المكتسب من هذه الوظيفة؟

الجواب
ملخص الجواب

قرّر مجمع الفقه الإسلامي (جدة) وجمهور أهل العلم المعاصرين أن التأمين التجاري السائد — سواء كان على الحياة أو المركبات أو الممتلكات — غير جائز وحرام شرعاً. ولتحريمه ثلاثة أسباب أساسية:۔

١. حكم التأمين التجاري السائد

قرّر مجمع الفقه الإسلامي (جدة) وجمهور أهل العلم المعاصرين أن التأمين التجاري السائد — سواء كان على الحياة أو المركبات أو الممتلكات — غير جائز وحرام شرعاً. ولتحريمه ثلاثة أسباب أساسية:

٢. حكم بيع وثائق التأمين لغير المسلمين

تروّج مراكز الاتصال وهماً مفاده أن بيع التأمين جائز لأن العملاء غير مسلمين، وهذا غير صحيح من الناحية الشرعية:

٣. استهداف الشباب

إن تخصيص الشباب بالاستهداف ليستمروا في دفع الأقساط مدة طويلة جزء من الاستغلال التجاري لشركات التأمين، وترويج ذلك لا يليق بالمسلم.

٤. حكم هذه الوظيفة وراتبها

إذا كان العمل الأساسي للموظف هو الاتصال بالناس وبيع وثائق التأمين وإبرام عقودهم وأخذ العمولة أو الراتب على ذلك، فهذه الوظيفة غير جائزة شرعاً، ودخلها لا يدخل في الكسب الحلال الطيب.

الدكتور المفتي أبو طيب لقمان — دار الإفتاء الحكمة

مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.

تنبيه: هذه الإجابة إرشاد شرعي عام؛ ولحالتك الخاصة أرسل سؤالًا منفصلًا مفصّلًا.