لا يقصّ الناس أظافرهم وشعورهم في هذه الأيام العشرة. فهل يصحّ أننا إذا قصصنا الأظافر والشعر أثمنا؟
الحكم الشرعي الأساسي: من أراد أن يضحّي، فإن قصّ شعر أيّ جزء من جسده أو أظافره أو جلده، من رؤية هلال ذي الحجة إلى أن يُذبح حيوان الأضحية، ممنوع وحرام شرعًا. فإن قصّ عمدًا بلا عذر أثم؛ فليتب وليستغفر، على أن أضحيته لا تفسد بذلك.
الحكم الشرعي الأساسي: من أراد أن يضحّي، فإن قصّ شعر أيّ جزء من جسده أو أظافره أو جلده، من رؤية هلال ذي الحجة إلى أن يُذبح حيوان الأضحية، ممنوع وحرام شرعًا. فإن قصّ عمدًا بلا عذر أثم؛ فليتب وليستغفر، على أن أضحيته لا تفسد بذلك.
الأدلة: روايات صحيح مسلم عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها: «إذا دخلت العشر (أي هلال ذي الحجة) وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يأخذنّ من شعره وأظفاره شيئًا»؛ وفي رواية أخرى: «فلا يمسّ من شعره وبشره شيئًا». فلفظ «فلا يأخذنّ» للنهي، والنهي الصريح يدلّ على التحريم؛ والأئمة (الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وسعيد بن المسيب) يعدّونه حرامًا وإثمًا.
مسائل توضيحية: المنع خاصّ بصاحب الأضحية نفسه، لا ببقية أفراد البيت. فإن قصّ ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليه ولا فدية. ويجوز القصّ عند الحاجة الشديدة (ظفر مكسور أو جرح) — فالمحظورات تُباح عند الضرورة.
الخلاصة: قصّ الشعر والأظافر في هذه الأيام العشرة لمن يضحّي بلا عذر غير جائز وإثم؛ فإن وقع فليستغفر، وتبقى الأضحية صحيحة.
مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.