ما هي الأحكام الشرعية الكاملة للوطا ستا (الشغار)؟ تعريفه وأنواعه وأدلة تحريمه وصحة النكاح وحكم المهر، وإذا وقع مثل هذا النكاح فما الحل الشرعي؟
١. التعريف: الشغار في اللغة: رفع الشيء عاليًا أو إفراغه. واصطلاحًا: أن يتفق أهل بيتين على أن يزوّج أحدهما ابنته/أخته/الفتاة التي في كفالته لابن الآخر بشرط أن يزوّج الآخر ابنته/أخته لابن الأول، ولا يُفرض في كلا النكاحين مهر شرعي — فيصبح نكاح إحدى الفتاتين هو ثمن الأخرى وبدلها.
١. التعريف: الشغار في اللغة: رفع الشيء عاليًا أو إفراغه. واصطلاحًا: أن يتفق أهل بيتين على أن يزوّج أحدهما ابنته/أخته/الفتاة التي في كفالته لابن الآخر بشرط أن يزوّج الآخر ابنته/أخته لابن الأول، ولا يُفرض في كلا النكاحين مهر شرعي — فيصبح نكاح إحدى الفتاتين هو ثمن الأخرى وبدلها.
٢. أدلة التحريم: رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار (صحيح البخاري ومسلم)؛ وفي رواية أخرى: «لا شغار في الإسلام» (صحيح مسلم). والسبب: أن حق البنات في المهر يضيع، ويصبح النكاح وسيلة للتجارة والمبادلة.
٣. الأنواع: (أ) وطا ستا بلا مهر — حرام صراحة وبالاتفاق. (ب) مع المهر لكن أحد النكاحين شرط للآخر — مكروه ومذموم عند الجمهور (لأن الرضا والحرية يتأثران)؛ أما إذا كان النكاحان مستقلّين تمامًا، والمهر مفروضًا، ولا شرط هناك، فإن مجرد وقوع زواجين بين أسرتين ليس وطا ستا — وهو جائز.
٤. إذا وقع النكاح: (الموقف الأول — جمهور الحنفية والمالكية والشافعية) النكاح فاسد؛ فإن وقعت الخلوة لزم مهر المثل؛ يُفرَّق بينهما، فإن شاءا عقدا نكاحًا جديدًا بمهر شرعي. (الموقف الثاني — بعض الحنابلة) النكاح منعقد والشرط باطل؛ تأخذ المرأة مهر المثل، ويبقى النكاح، ويجب إنهاء الشرط.
٥. طريقة الاجتناب: أن يكون كل نكاح مستقلًّا تمامًا عن الآخر؛ وأن يُفرض مهر كل فتاة على حدة؛ ورضا الفتاة الحر؛ وإن كان هناك زواجان فقراران منفصلان، لا تتوقف موافقة أحدهما على الآخر.
الخلاصة: الوطا ستا حرام في الإسلام — فهو منافٍ لحرمة النكاح وحقوق المرأة.
مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.