بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
دار الافتاء الحکمہ
فتاوى لقمانية — مكتبة الفتاوى على الإنترنت
بإشراف: الدكتور المفتي أبو طيب لقمان حفظه الله
الاستفتاء والإرشاد الشرعي — للمسلمين في أنحاء العالم
اردو | English | العربية
رقم الأرشيف: 025الموضوع: النكاح والطلاق والأسرةالتاريخ: ٨ أبريل ٢٠٢٦ (20 شوال 1447ھ)
السؤال

ما هي الأحكام الشرعية الكاملة للوطا ستا (الشغار)؟ تعريفه وأنواعه وأدلة تحريمه وصحة النكاح وحكم المهر، وإذا وقع مثل هذا النكاح فما الحل الشرعي؟

الجواب
ملخص الجواب

١. التعريف: الشغار في اللغة: رفع الشيء عاليًا أو إفراغه. واصطلاحًا: أن يتفق أهل بيتين على أن يزوّج أحدهما ابنته/أخته/الفتاة التي في كفالته لابن الآخر بشرط أن يزوّج الآخر ابنته/أخته لابن الأول، ولا يُفرض في كلا النكاحين مهر شرعي — فيصبح نكاح إحدى الفتاتين هو ثمن الأخرى وبدلها.

١. التعريف: الشغار في اللغة: رفع الشيء عاليًا أو إفراغه. واصطلاحًا: أن يتفق أهل بيتين على أن يزوّج أحدهما ابنته/أخته/الفتاة التي في كفالته لابن الآخر بشرط أن يزوّج الآخر ابنته/أخته لابن الأول، ولا يُفرض في كلا النكاحين مهر شرعي — فيصبح نكاح إحدى الفتاتين هو ثمن الأخرى وبدلها.

٢. أدلة التحريم: رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار (صحيح البخاري ومسلم)؛ وفي رواية أخرى: «لا شغار في الإسلام» (صحيح مسلم). والسبب: أن حق البنات في المهر يضيع، ويصبح النكاح وسيلة للتجارة والمبادلة.

٣. الأنواع: (أ) وطا ستا بلا مهر — حرام صراحة وبالاتفاق. (ب) مع المهر لكن أحد النكاحين شرط للآخر — مكروه ومذموم عند الجمهور (لأن الرضا والحرية يتأثران)؛ أما إذا كان النكاحان مستقلّين تمامًا، والمهر مفروضًا، ولا شرط هناك، فإن مجرد وقوع زواجين بين أسرتين ليس وطا ستا — وهو جائز.

٤. إذا وقع النكاح: (الموقف الأول — جمهور الحنفية والمالكية والشافعية) النكاح فاسد؛ فإن وقعت الخلوة لزم مهر المثل؛ يُفرَّق بينهما، فإن شاءا عقدا نكاحًا جديدًا بمهر شرعي. (الموقف الثاني — بعض الحنابلة) النكاح منعقد والشرط باطل؛ تأخذ المرأة مهر المثل، ويبقى النكاح، ويجب إنهاء الشرط.

٥. طريقة الاجتناب: أن يكون كل نكاح مستقلًّا تمامًا عن الآخر؛ وأن يُفرض مهر كل فتاة على حدة؛ ورضا الفتاة الحر؛ وإن كان هناك زواجان فقراران منفصلان، لا تتوقف موافقة أحدهما على الآخر.

الخلاصة: الوطا ستا حرام في الإسلام — فهو منافٍ لحرمة النكاح وحقوق المرأة.

الدكتور المفتي أبو طيب لقمان — دار الإفتاء الحكمة

مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.

تنبيه: هذه الإجابة إرشاد شرعي عام؛ ولحالتك الخاصة أرسل سؤالًا منفصلًا مفصّلًا.