لمس غير المحرم ذنب — لكن إذا تحرّش بها غير محرم بذيء اللسان، فهل تستطيع المرأة أن تصفعه؟ وهل الصفع يعادل لمس غير المحرم؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته — صفع غير المحرم بذيء اللسان/المتحرّش دفاعًا عن العرض لا يعادل أبدًا لمس غير المحرم؛ فهما أمران شرعيان منفصلان. ١. الفرق: اللمس المحرّم (المصافحة، ومسك اليد، ونحو ذلك) متعلق بالشهوة والفتنة — وقد جُعل لمس المرأة غير المحرم أشدّ من طعن مسمار من حديد في الرأس (الطبراني). أما الضربة الدفاعية فهي في الفقه «دفاع» لا «لمس» — كمسك يد السارق للإمساك به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته — صفع غير المحرم بذيء اللسان/المتحرّش دفاعًا عن العرض لا يعادل أبدًا لمس غير المحرم؛ فهما أمران شرعيان منفصلان.
١. الفرق: اللمس المحرّم (المصافحة، ومسك اليد، ونحو ذلك) متعلق بالشهوة والفتنة — وقد جُعل لمس المرأة غير المحرم أشدّ من طعن مسمار من حديد في الرأس (الطبراني). أما الضربة الدفاعية فهي في الفقه «دفاع» لا «لمس» — كمسك يد السارق للإمساك به.
٢. حكم الدفاع عن العرض: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (سنن أبي داود: ٤٧٧٢، سنن الترمذي: ١٤٢١) — فحماية العرض والشرف جائزة، بل لها درجة الشهادة.
٣. الحدود والاحتياطات: (أ) بقدر الحاجة فقط — فالضرب أكثر مما يلزم للمنع/الإبعاد، أو الانتقام، غير جائز؛ (ب) الاحتياط من الضرب على الوجه — فقد نهى عنه النبي ﷺ؛ (ج) إن أمكن الدفاع بالكلام أو الابتعاد من هناك أولًا فليُفعل ذلك؛ فإن لم ينزجر جاز الدفاع الجسدي.
٤. التطبيق: موقف الأخت صحيح في الأحوال العامة؛ أما في حال التحرش فالصفعة ليست «لمسًا» بل «دفاع». فترك اللمس غيرة، وصفع بذيء اللسان أيضًا علامة على الغيرة والعزة.
الخلاصة: الصفع دفاعًا لا يعادل ذنب اللمس — فهو عمل دفاعي جائز، بشرط أن يكون بقدر الحاجة وألا تكون النية الانتقام.
مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.