بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
دار الافتاء الحکمہ
فتاوى لقمانية — مكتبة الفتاوى على الإنترنت
بإشراف: الدكتور المفتي أبو طيب لقمان حفظه الله
الاستفتاء والإرشاد الشرعي — للمسلمين في أنحاء العالم
اردو | English | العربية
رقم الأرشيف: 045الموضوع: المعاملات والتجارة والوظائفالتاريخ: ٦ أغسطس ٢٠٢٦ (21 صفر 1448ھ)
السؤال

(نصّ فيديو بالأردية الرومانية +) بيّنوا حكمه الشرعي — ثم طُلبت في متابعة منفصلة الطريقة العملية أيضًا.

الجواب
ملخص الجواب

خدمة الترميز الطبي والفوترة وأجرتها جائزة وحلال من حيث الأصل — «إجارة على الأعمال» (أجرة على عمل ومهارة جائزة). الحقيقة: تحويل تفاصيل مرض المريض وتشخيصه وعلاجه إلى رموز عالمية (ICD، CPT، HCPCS)، وإعداد الفاتورة وإرسالها إلى شركة التأمين — عمل إداري/تقني/كتابي خالص، لا علاقة مباشرة له بالقرار الطبي.

الجواب (أ) — الحكم الشرعي

خدمة الترميز الطبي والفوترة وأجرتها جائزة وحلال من حيث الأصل — «إجارة على الأعمال» (أجرة على عمل ومهارة جائزة).

الحقيقة: تحويل تفاصيل مرض المريض وتشخيصه وعلاجه إلى رموز عالمية (ICD، CPT، HCPCS)، وإعداد الفاتورة وإرسالها إلى شركة التأمين — عمل إداري/تقني/كتابي خالص، لا علاقة مباشرة له بالقرار الطبي.

أسباب الجواز: أجرة على مهارة جائزة (لا ربا، ولا قمار، ولا بيع حرام)؛ عقد متبادل (إجارة)؛ إن تمّ بأمانة فلا خلل شرعيًا فيه.

احتياطات: (١) الاحتيال والكذب حرام — كتابة رمز مبالغ فيه، أو ترميز مرض/علاج لم يحدث، أو أخذ مال بخداع شركة التأمين حرام، والدخل أيضًا حرام؛ (٢) دخول معلومات خاطئة في سجلّ المريض بسبب ترميز خاطئ قد يضرّ بالعلاج في المستقبل — وخيانة الأمانة ممنوعة؛ (٣) العلاقة بالتأمين: إذا كان التأمين في نظام ما قائمًا صراحة على الربا/القمار فيلزم الاحتياط من تلك الجهة، لكن العمل الأساسي للترميز/الفوترة جائز على كل حال.

الخلاصة: هذا العمل جائز وحلال مع الأمانة والدقة الكاملتين؛ وإن دخل فيه الاحتيال فهو حرام.

الدكتور المفتي أبو طيب لقمان — دار الإفتاء الحكمة

مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.

تنبيه: هذه الإجابة إرشاد شرعي عام؛ ولحالتك الخاصة أرسل سؤالًا منفصلًا مفصّلًا.