بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
دار الافتاء الحکمہ
فتاوى لقمانية — مكتبة الفتاوى على الإنترنت
بإشراف: الدكتور المفتي أبو طيب لقمان حفظه الله
الاستفتاء والإرشاد الشرعي — للمسلمين في أنحاء العالم
اردو | English | العربية
رقم الأرشيف: 072الموضوع: المعاملات والتجارة والوظائفالتاريخ: ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ (24 جمادى الأولى 1448ھ)
السؤال

في هذه الأيام العمل المشترك للرجال والنساء شائع في الوظائف المكتبية وعبر الإنترنت: ويتعامل الإنسان باستمرار مع زملاء العمل غير المحارم عن طريق المشاريع المشتركة ومكالمات الفيديو والدردشة. فما الحدود الشرعية لهذا الاختلاط؟ وما الذي يلتزم به الموظّف الرجل والمرأة؟

الجواب
ملخص الجواب

الوظيفة جائزة في ذاتها، لكن حولها حدود شرعية قائمة، ومن أهمّها: (أ) منع الخلوة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلونّ رجل بامرأة أجنبية إلا ومعها ذو محرم» (صحيح البخاري: ٥٢٣٣؛ صحيح مسلم: ١٣٤١)، وقال: «لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (جامع الترمذي: ٢١٦٥، صحيح). (ب) حفظ النظر: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (سورة النور: ٣٠)، والمؤمنات أيضًا مأمورات بغضّ النظر وإخفاء الزينة (سورة النور: ٣١). (ج) أدب الكلام: قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ (سورة الأحزاب: ٣٢) أي لا تلنّ في الكلام وتترقّقن فيه فيطمع الذي في قلبه مرض. (د) خطورة الفتنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء» (صحيح البخاري: ٥٠٩٦؛ صحيح مسلم: ٢٧٤٠). وبناءً على ذلك فتوى اللجنة الدائمة أن ذهاب المرأة للتعليم والوظيفة في بيئة مختلطة — حيث يكون اختلاط الرجال والنساء بلا تكلّف — غير جائز (فتاوى اللجنة الدائمة: ١٢/١٥٦)، وعدّ الشيخ ابن باز رحمه الله انتشار النظر والاختلاط في مكان العمل من كبار أسباب الفساد.

١. الضوابط الشرعية الأساسية:

الوظيفة جائزة في ذاتها، لكن حولها حدود شرعية قائمة، ومن أهمّها: (أ) منع الخلوة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلونّ رجل بامرأة أجنبية إلا ومعها ذو محرم» (صحيح البخاري: ٥٢٣٣؛ صحيح مسلم: ١٣٤١)، وقال: «لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (جامع الترمذي: ٢١٦٥، صحيح). (ب) حفظ النظر: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (سورة النور: ٣٠)، والمؤمنات أيضًا مأمورات بغضّ النظر وإخفاء الزينة (سورة النور: ٣١). (ج) أدب الكلام: قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ (سورة الأحزاب: ٣٢) أي لا تلنّ في الكلام وتترقّقن فيه فيطمع الذي في قلبه مرض. (د) خطورة الفتنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء» (صحيح البخاري: ٥٠٩٦؛ صحيح مسلم: ٢٧٤٠). وبناءً على ذلك فتوى اللجنة الدائمة أن ذهاب المرأة للتعليم والوظيفة في بيئة مختلطة — حيث يكون اختلاط الرجال والنساء بلا تكلّف — غير جائز (فتاوى اللجنة الدائمة: ١٢/١٥٦)، وعدّ الشيخ ابن باز رحمه الله انتشار النظر والاختلاط في مكان العمل من كبار أسباب الفساد.

٢. الخلوة الجسدية — داخل المكتب:

البقاء منفردًا مع زميل أجنبي في غرفة مغلقة هو الصورة الأصلية الممنوعة المذكورة أعلاه. ويجب أن تكون الاجتماعات في مكان مفتوح أو في بيئة شفافة/جماعية؛ وهذه المسؤولية على الرجل والمرأة على السواء.

٣. حدود مكالمة الفيديو:

مكالمة الفيديو الفردية لا تدخل في تعريف الخلوة الجسدية قطعًا، لكن فيها من علّة الخلوة الممنوعة: الكلام الخاصّ والنظر المتبادل طويلًا؛ لذا تُجتنب بلا حاجة. فإذا كانت هناك حاجة مهنية فهذه شروطها: أن يقتصر الكلام على العمل ويكون الأسلوب جادًا؛ وأن تكون المدّة قصيرة بقدر الحاجة؛ وأن تكون المرأة في حجاب شرعي ويحفظ الرجل نظره؛ وحيث أمكن أن تكون الاجتماع في صورة جماعية أو على قناة رسمية مسجّلة.

٤. حدود الدردشة والرسائل:

الدردشة الخاصة أيضًا لا تُسمّى خلوة شرعية، لكن الكلام الشخصي الطويل بلا حاجة ممنوع لأنه وسيلة إلى الفتنة؛ وفتاوى أهل العلم على هذا المعنى. ويجب أن تكون المراسلة الكتابية للعمل عن طريق الوسائل الرسمية (البريد الرسمي، دردشة المجموعة)، باختصار وبقدر الحاجة فقط. وإقامة اتصال على الأرقام الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي بحجّة العمل، والمزاح والكلام غير الضروري، داخل في هذا المنع نفسه.

٥. المشاريع المشتركة:

العمل المشترك على منصّة جماعية، في نظام شفاف وداخل حدود مهنية، جائز بشرط بقاء الآداب المذكورة. لكن إذا لم يمكن الالتزام بهذه الحدود في وظيفة ما أصلًا — مثلًا أن يكون الاختلاط بلا تكلّف لازمًا أو تتكرّر الخلوة — فينبغي ترك تلك الوظيفة والبحث عن مصدر رزق حلال؛ ووعد الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (سورة الطلاق: ٢–٣).

تنبيه مقاصدي:

مقصدا حفظ الدين وحفظ العرض يقتضيان سدّ الذرائع: فقد أغلقت الشريعة الطرق المؤدّية إلى المقصد (الزنا والفساد) قبل المقصد نفسه. والتقنية في ذاتها نعمة؛ وبركتها تبقى بحفظ هذه الحدود نفسها.

الدكتور المفتي أبو طيب لقمان — دار الإفتاء الحكمة

مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.

تنبيه: هذه الإجابة إرشاد شرعي عام؛ ولحالتك الخاصة أرسل سؤالًا منفصلًا مفصّلًا.